Call us now:
مادة 726 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين، ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2 ـ ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.