مادة 727 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *