Call us now:
مادة 728 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب:
بالحبس التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها.
وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت.
وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر.
2 ـ وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.