مادة 729 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *