مادة 73 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.
2 ـ لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *