مادة 73 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.
2 ـ ويتضمن التبليغ بياناً موجزاً للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *