مادة 73 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

على النائب العام أن يحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام من أن المتهم قد أختار من يدافع عنه حتى إذا لم يختر محامياً يدافع عنه أو كان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه، يعين له النائب العام محامياً من بين الضباط أو من بين المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *