مادة 732 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *