مادة 734 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يقضى بالعقوبة نفسها على من:
آ ـ سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتيازاً أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
ب ـ ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع به العامة.
ج ـ أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *