مادة 735 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *