مادة 739 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحبس التكديري وبالغرامة النقدية من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
2 ـ وفي حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *