مادة 74 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام. والمنتفع. والمرتهن. إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *