Call us now:
مادة 74 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام. والمنتفع. والمرتهن. إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام. والمنتفع. والمرتهن. إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.