مادة 74 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى يرد الطلب بمضي المهلة المعينة. إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات إزالة المانع في ظروف المهلة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *