مادة 74 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *