مادة 74 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 7 رمضان 1401 هـ و 8/7/1981 م
رئيس الجمهورية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *