مادة 743 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *