Call us now:
مادة 745 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن السوريين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.