مادة 746 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
2 ـ وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *