مادة 747 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.