مادة 747 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *