مادة 75 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوي المنصوص عليها في المواد السابقة وي جميع الدعاوي الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي:
أ ـ تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية.
ب ـ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوي الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم.
ج ـ إذا كان القرار يتضمن جزءاً قابلاً للطعن وآخر مبرماً يكون القرار بمجموعه قابلاً للطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *