Call us now:
مادة 75 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.