مادة 75 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وللمحامي أن يأخذ صوراً عن الأوراق برمتها ما عدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *