مادة 750 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *