مادة 751 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة :
أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.
ب ـ من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها أو ايذاءها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *