مادة 756 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الادارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *