Call us now:
مادة 76 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والمعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.
تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والمعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.