مادة 76 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والمعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *