مادة 76 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا وردت عدة طلبات معاً. وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر. فعلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يعرف المستدعي عن ذلك. ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع فإذا لم يمكن إزالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *