مادة 766 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
2 ـ ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات. على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
3 ـ ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه، ابتداء من يوم الدفع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *