Call us now:
مادة 77 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغير العسكرية تتخذ أساساً في تطبيق أحكام التكرار حسب قانون العقوبات.
إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغير العسكرية تتخذ أساساً في تطبيق أحكام التكرار حسب قانون العقوبات.