مادة 771 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها. ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *