مادة 78 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق على مسؤوليته من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري ولا لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *