مادة 78 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *