مادة 78 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه ما لم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة تحول دون حضوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *