Call us now:
مادة 78 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه ما لم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة تحول دون حضوره.
إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه ما لم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة تحول دون حضوره.