مادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ، ولا تفتيش مكتبه ، أو حجزه ولا استجوابه ، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس ، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات .
ب ـ في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده .
ج ـ لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ويكتفي في هذه الحال بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ .
د ـ إذا يدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسئولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع .
هـ ـ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق . وتبلع رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق .
و ـ لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي .
ز ـ كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *