مادة 782 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *