مادة 785 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *