مادة 79 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه.
2 ـ وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *