Call us now:
مادة 8 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقاً للمواد السابقة. إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقاً للمواد السابقة. إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.