مادة 8 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقاً للمواد السابقة. إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *