مادة 8 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2ـ على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *