مادة 8 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه أيضاً:
1 ـ إن القرار يصبح نافذاً إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه.
2 ـ إن العقوبة تزاد حتماً بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *