أ ـ يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتألف من:
1 ـ رئيس الهيئة، رئيساً.
2 ـ ثمانية أعضاء، منهم معاونو رئيس الهيئة، إضافة إلى ممثل واحد عن كل من رؤساء المجموعات والفروع والأقسام ومديري المديريات الفنية، وعن المفتشين، يتم اختياره حسب الأقدمية في الهيئة، فإذا تعادل اثنان في القدم اختير الأعلى درجة. وعلى أن لا تقل مدة ممارسة هذا الممثل العمل بالتفتيش عن سبع سنوات.
ب ـ يتولى أمانة سر المجلس أحد موظفي الهيئة يسميه رئيسها.