مادة 8

تحدث فقرة في الباب رقم /6/ من جدول إيرادات الموازنة برقم /6117/ تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول إليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *