مادة 803 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ للشركاء أن يتفقوا، أثناء إجراءات القسمة النهائية، على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم. وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
2 ـ فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز لقاضي الصلح، إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء، أن يحكم بها بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *