Call us now:
مادة 81 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ في دعاوي الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
2 ـ إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سوريا فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.
3 ـ إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.