مادة 81 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعييناً نافياً للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافياً للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *