Call us now:
مادة 82 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
2 ـ إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
3 ـ في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.