مادة 82 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *