Call us now:
مادة 82 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
في كل حالة تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمر تحرير، فإن هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع.
في كل حالة تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمر تحرير، فإن هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع.