مادة 83 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ للقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *