مادة 83 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تطبق المحكمة العسكرية عندما تنظر في قضية جنائية تعرفة الرسوم المرعية لدى محاكم الجنايات وعندما تنظر في قضية جنحية تطبق التعرفة المرعية لدى المحاكم البدائية الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *